قدرت الله وجداني فخر
480
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لاعترافهم باستحقاقه ( 1 ) ذلك . ( وإن أكذبوها ( 2 ) دفعت ( 3 ) إليه ) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد ، وهو ( 4 ) ( الثمن ) ، لأنّ بيدها ربعا نصيبها ( 5 ) على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفه ( 6 ) . ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ( 7 ) ما في يدها ، تنزيلا للإقرار على الإشاعة ( 8 ) ، فيستحقّ ( 9 ) في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها . ( ولو انعكس ) الفرض - بأن اعترف الإخوة بالولد دونها ( 10 ) - ( دفعوا )